قرار مجلس الوزراء رقم 37
صادر بتاريخ 09/12/2001 م.
الموافق فيه 24 رمضان 1422 هـ.
في شأن الانظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها
معدل بموجب:
قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ17/03/2021م
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993م.، بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م.، في شأن حماية البيئة وتنميتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1996م.، بإصدار لائحة شؤون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637/7 لسنة 2001م.، بالموافقة على أنظمة باعتبارها جزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة – رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الاولى - الانظمة المرفقة بهذه اللائحة*
يعمل بأحكام الأنظمة التالية بعد المرفق نص كل منها بهذا القرار باعتبارها جزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها وهي:
- نظام حماية البيئة البحرية.
- نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
- نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة.
- نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة.
المادة 2 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ما عدا نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية فيعمل به بعد تسعون يوما من النشر.
صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ 24 رمضان 1422 هـ.
الموافق 9 ديسمبر 2001 م.
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 374 ص 149.

TempFile000.gif
نظام حماية البيئة البحرية
الفصل الأول
تعاريف
المادة الاولى - تعريف بعض العبارات*
في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الدولة الامارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها.
البيئة البحرية: المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة، وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية، وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية.
الناقلة: أي وسيلة بحرية تقوم بنقل الزيت أو مشتقاته تكون حمولتها الكلية 150 طن أو أكثر.
سفينة بضائع: أي وسيلة بحرية أخرى عدا الناقلات التي تكون حمولتها الكلية 400 طن أو أكثر.
وسائل نقل الزيت: كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب.
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
المزيج الزيتي: كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون.
التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء.
الإغراق: أ - كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها.
ب - كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.
مياه الصرف الصحي: التصريف لأي مخلفات تنتج من دورات المياه والمراحيض وبالوعات دورات المياه والصرف الصحي الناتج من أحواض الغسيل وأنابيب الغسيل وبالوعات غرف الغسيل ومواد الصرف الناتجة من أي أماكن بها حيوانات حية أو أي تصريف للمخلفات التي سبق ذكرها وتكون مخلوطة بالماء.
الادارة المختصة: الادارة المسؤولة عن تسجيل السفن في وزارة المواصلات.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الفصل الثاني
التلوث من السفن والناقلات
المادة 2 - حالات جواز تفريغ الزيت او المزيج الزيتي*
1 – يحظر تفريغ الزيت أو المزيج الزيتي من الوسائل البحرية إلا في حالة توافر الشروط التالية:
أ – ناقلات البترول:
1 - أن تكون الناقلة بعيدة عن أقرب ارض بما لا يقل عن 50 ميل بحري.
2 - أن تكون الناقلة في خطها الملاحي.
3 - أن يكون معدل التفريغ الخطي لمحتويات الزيت لا يزيد عن 60 لتر لكل ميل بحري.
4 - أن تكون الناقلة مزودة بجهاز المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت وصهريج نفايات بملحقاته على أن يكون في حالة صالحة للعمل.
5 - لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 على تفريغ مياه الصابورة النظيفة أو مياه الصابورة المنفصلة والأمزجة الزيتية التي تحتوي على نسبة زيت لا تتعدى 15 جزء في المليون قبل التخفيف.
ب – السفن ذات حمولة كلية تعادل 400 طن فأكثر خلاف ناقلات البترول:
1 - أن تكون السفينة بعيدة عن أقرب ارض بما لا يقل عن 12 ميل بحري.
2 - أن تكون السفينة في خطها الملاحي.
3 – أن تكون كمية الزيت في السائل المتدفق (المفرغ) لا تزيد عن 100 جزء بالمليون.
4 - أن تكون السفينة مزودة بجهاز المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت وجهاز فصل المياه الزيتية وجهاز ترشيح الزيت.
2 – لا يجوز أن تحتوي المواد الملقاة في البحر على كيماويات او مواد أخرى تمثل خطورة على البيئة البحرية.
3 – بالنسبة للمخلفات الزيتية التي لا يمكن تفريغها في البحر وفقا للفقرات الواردة في أ، ب يحتفظ بها على السفينة أو تفرغ في تسهيلات استقبال السفن.
المادة 3 - تسهيلات الاستقبال
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن والمواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة أو المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت وناقلات المواد السائلة الضارة وكذلك سفن الشحن الأخرى.
كما يجب تجهيز الموانئ بالمعدات والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي ومياه الصرف الصحي من الوسائل البحرية الراسية بالميناء.
ويجب تجهيز الموانئ بالأوعية اللازمة لاستلام النفايات من المنصات البحرية.
المادة 4 - إجراءات الحماية من التلوث
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية للحماية من آثار التلوث على النحو التالي:
1 – جميع ناقلات البترول التي تبلغ حمولتها 150 طن فاكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 400 طن فأكثر خاضعة للمعاينات التالية:
أ – معاينة مبدئية قبل بدء تشغيل السفينة أول مرة، يتم خلالها معاينة كاملة للبدن وللتجهيزات وللتركيبات وللأدوات والخامات للتأكد من مطابقتها لشروط الملاحة البحرية.
ب – معاينة دورية على فترات تحدد بواسطة الادارة المختصة أو الجهة الصادرة للشهادة بحيث لا تتعدى عن خمس سنوات للتأكد مما جاء في البند أ.
2 – تصدر الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وفقا للنموذج المرفق (الملحق رقم 1) بعد إجراء المعاينة كما هو وارد في الفقرة 1 من هذه المادة وذلك بالنسبة لناقلات البترول وجميع السفن الأخرى الواردة في نفس الفقرة.
3- على جميع ناقلات البترول أن تحمل شهادة المسؤولية المدنية عن اضرار حوادث التلوث البحري CLC وفقا لأحكام الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969م. والبروتوكول الملحق به لعام 1976م. وتعديلاته.
وتصدر هذه الشهادة بمعرفة الادارة المختصة أو الجهة التي تحددها.
4 – يجوز لحكومة الدولة التي تخضع السفينة لها إجراء المعاينة وإصدار الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت لسفنها.
المادة 5 - الإبلاغ عن تسرب بترولي
على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني او البيئة البحرية للدولة، وكذلك المسئولين عن الجهات العاملة في استخراج الزيت وعلى المنصات البحرية أن يبادروا فورا الى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس السواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه على أن يتضمن الإبلاغ المعلومات الآتية وفقا للنموذج المرفق (الملحق رقم 2).
- الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التسرب.
- كمية ونوع المشتتات التي استعملت.
- أعماق منطقة الحادث.
- المصدر المحتمل لحدوث التسرب.
- اتجاه البقعة الزيتية.
- معدل التسرب إذا كان مستمر.
- أبعاد بقعة الزيت المتكونة.
- سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو.
- حالة البحر.
- موقع الوسيلة البحرية بالإحداثيات.
- قرب الحادث للمنشآت الحساسة الصناعية أو البيئية.
المادة 6 - سجل الزيت
على مالك أو ربان الوسيلة البحرية – وطنية أو أجنبية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت يدون فيه المعلومات الواردة بالنموذج المرفق (الملحق رقم 3) والخاص بالعمليات التالية:
- تعبئة شحنة الزيت.
- التحويل الداخلي لشحنة الزيت اثناء الإبحار.
- تفريغ شحنة الزيت.
- تعبئة مياه الصابورة بصهاريج الشحنة.
- تنظيف صهاريج الشحنة.
- تفريغ مياه الصابورة الملوثة.
- التخلص من المخلفات.
المادة 7 - المعدات اللازمة للمكافحة
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة وكانت حمولتها اكثر من 150 طن أن تكون لديها خطة مكافحة لأي تلوث بترولي قد ينتج من الوسيلة نفسها وتشمل هذه الخطة المعدات اللازمة للمكافحة الفورية وتتضمن المعلومات التالية:
- تفاصيل عن نوعيات وكميات مواد ومعدات الاستجابة للتلوث وإمكان تواجدها على متن الوسيلة بحيث يسهل الوصول إليها في حالة حدوث أي تلوث من الوسيلة نفسها.
- مواد ومعدات الاستجابة للتلوث بحيث تشمل:
- المواد الماصة Sorbent
- منظفات Detergents
- مضخات متنقلة Portable Pumps
- خزانات متنقلة Portable Tanks
- حواجز مطاطية Flouting Booms
- مشتتات بترولية معتمدة (الملحق رقم 4) Dispersant
- يجب أن تكون جميع هذه المواد والمعدات بحالة جيدة وجاهزة للاستخدام الفوري
- كيفية الإبلاغ عن حادث التلوث ومحتويات تقرير الحادث.
أما في حالة حدوث تلوث كبير ليس بمقدرة الوسيلة التعامل معه من خلال خطة المكافحة التابعة للوسيلة نفسها يجب القيام بالآتي:
- إبلاغ السلطات المختصة فورا.
- إبلاغ المالك.
- إبلاغ P & I club
- الطلب الفوري للقيام بعمليات المكافحة
المادة 8 - سجل الشحن
يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل مواد خطرة بسجل للشحن يدون فيه الربان أو المسئول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن كما هو وارد بالنموذج المرفق (الملحق رقم 5).
المادة 9 - الإبلاغ عن المواد الخطرة
يجب على ربان الوسيلة البحرية التي تقصد أي ميناء بالدولة أن يقوم بإبلاغ سلطات الميناء عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية، مع ذكر كميتها وحمولتها وأنواعها ومصادر شحنها والجهة التي سيتم تفريغ البضائع بها، وعليه تسليم سلطات الميناء نسخة من المستندات والشهادات التالية:
أ – شهادة معتمدة تؤكد أن شحن البضائع الخطرة على الوسيلة البحرية قد تم بالطريقة الصحيحة الآمنة وإنها مغلفة بالأسلوب الذي نص عليه
(International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG Code)
وتم وضع العلامات الخاصة بالشكل المناسب الذي يمنع أو يقلل الى أقصى حد الضرر الواقع على البيئة البحرية في حالة سقوطها في البحر.
ب – خريطة بشحن البضائع الخطرة (Stowage Plan) على ان تميز هذه البضائع بطريقة واضحة عن باقي البضائع المشحونة على ظهر الوسيلة البحرية.
ج – يجب على ربان السفينة البحرية أن يدون في دفتر سجل السطح (Deck Log Book) أي إجراء يتعلق بنقل أي من البضائع الخطرة المشحونة على ظهر الوسيلة البحرية أثناء الإبحار، وأيضا في حالة إلقاء أي من هذه البضائع في البحر موضحا أسباب ذلك والتوقيت والموقع الذي تم فيه النقل أو الإلقاء. ويجب إبلاغ السلطات المختصة بذلك فور وصول الوسيلة البحرية لأي ميناء في الدولة.
المادة 10 - المواد الضارة والنفايات الخطرة والمواد الملوثة
يحظر تفريغ المواد السائلة الضارة والنفايات الخطرة والمواد الملوثة الناتجة عن غسل الخزانات، أو عن عمليات تنقية مياه الصابورة من الناقلات التي بنيت أو عدلت أساسا لتحمل شحنات سائلة ضارة بأحجام كبيرة، وتصنيف هذه السوائل حسب خطورتها على المصادر البحرية أو الصحة العامة أو تسبب أضرار بالغة بالنواحي الترفيهية أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر وفقا لما هو موضح بالملحق رقم 6، وهذه المواد هي:
الفئة أ: تشكل خطورة جسيمة.
الفئة ب: تشكل خطورة.
تصريف مياه الصرف الصحي
المادة 11 - التطبيق
تطبق أحكام المواد التالية من هذا النظام على السفن التالية:
- السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الكلية 200 طن فأكثر.
- السفن الجديدة التي تقل حمولتها الكلية عن 200 طن ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص.
- السفن الجديدة التي ليس لها حمولة كلية مقاسه ومصرح لها بحمل اكثر من عشرة أشخاص.
- السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الكلية 200 طن فأكثر وعمرها اكثر من عشرة سنوات.
- السفن الموجودة التي تقل حمولتها عن 200 طن ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص وعمرها اكثر من عشرة سنوات.
- السفن الموجودة التي ليس لها حمولة كلية مقاسة ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص وعمرها أكثر من عشرة سنوات.
المادة 12 - المعاينات
تلتزم السفن التي تسري عليها أحكام هذا النظام بإجراء المعاينات التالية:
1 – معاينة مبدئية قبل بدء تشغيل السفينة أو قبل أول مرة تصدر فيه الشهادة المنصوص عليها في المادة 13 للتأكد مما يلي:
- أن تكون السفينة مزودة بوحدة لمعالجة مياه المجاري تكون هذه الوحدة مستوفية لشروط التشغيل أو
- إذا كانت السفينة مزودة بأجهزة لسحق وتطهير مياه المجاري أو
- إذا كانت مزودة بصهريج تجميع تكون سعة هذا الصهريج كافية للاحتفاظ بجميع مخلفات المجاري مأخوذا في الاعتبار لعملية تشغيل السفينة، وعدد الأشخاص الموجودين عليها.
- أن السفينة مزودة بشبكة مواسير تمتد الى خارج السفينة وملامحه لتفريغ مياه المجاري في أجهزة الاستقبال في الموانئ.
2 – تقوم الادارة المختصة بوضع الإجراءات المناسبة بالنسبة للسفن غير الخاضعة لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة لها.
المادة 13 - إصدار الشهادة ومدة صلاحيتها
- تصدر الشهادة الدولية لمنع التلوث بمياه المجاري وفقا للنموذج الموضح بالملحق رقم 7 بعد إجراء المعاينة وفقا لما ورد في المادة 12 من هذا النظام على النحو التالي:
1 – أما بواسطة الادارة المختصة أو الجهة التي تحددها، وفي جميع الحالات تتحمل الادارة المسئولية الكاملة عن هذه الشهادة.
2 – يجوز لحكومة الدولة التي تخضع السفينة لها إجراء المعاينة وإصدار الشهادة.
3 – عند إصدار الشهادة الدولية لمنع التلوث بمياه المجاري تحدد فترة الصلاحية بواسطة الادارة المختصة أو الجهة المصدرة للشهادة.
المادة 14 - تفريغ مياه المجاري
يحظر تفريغ مياه المجاري في البيئة البحرية إلا في الحالات التالية:
- إذا كانت السفينة تفرغ مياه المجاري بعد سحق الفضلات وتطهيرها باستخدام جهاز معترف به لدى الادارة المختصة على بعد أربعة أميال بحرية من أقرب أرض.
- إذا كانت السفينة تفرغ مياه المجاري بدون سحق وبغير تطهير على مسافة أكبر من 12 ميل بحري من أقرب أرض.
ويشترط في أي حالة أن تكون مياه المجاري مخزنة في صهريج التجميع، وعلى أن لا يتم التفريغ دفعة واحدة ولكن يتم ذلك بمعدل متوسط بينما تكون السفينة مبحرة في خطها الملاحي وتسير بسرعة لا تقل عن 4 عقده.
الفصل الثالث
التلوث من المنصات البحرية
المادة 15 - خطة الطوارئ
لا يجوز البدء بالعمل على المنحة البحرية قبل اتخاذ الاجراءات التالية:
- إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية حادثة قد تحدث نتيجة للعمليات الخاصة باستكشاف واستغلال قاع البحر والتي من شأنها أن تؤدي الى تلوث البيئة البحرية.
- الحصول على موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة بعد التأكد من أن هذه الخطة صالحة للتنسيق بينها وبين أي خطط طوارئ وطنية في الحالات الطارئة.
- يتعين على الشخص المسؤول عن ادارة المنصة البحرية بإعداد ترتيباته لضمان أنه عند وقوع حادثة نتيجة لعملياته والتي من شأنها أن تؤدي الى تلوث البيئة البحرية، أن يبادر فورا الى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود وغيرها من السلطات المختصة كما هو مشار إليه في المادة 5 من هذا النظام (الإبلاغ).
- أن تتوفر على المنصة البحرية للمشغلين في جميع الأوقات معدات وآلات في حالة تشغيل جيدة للتقليل من مخاطر التلوث، ولتسهيل الاستجابة الفورية لمواجهة أي حالة تلوث طارئة.
المادة 16 - التصريف
- يحظر تفريغ أية تصريفات من غرفة الآلات من المنصة البحرية الى البيئة البحرية إذا تجاوز محتواها الزيتي 15 جزء من المليون قبل التخفيف.
- يحظر تفريغ أية تصريفات أخرى من المنصة البحرية الى البيئة البحرية باستثناء ما ينتج عن عمليات الحفر، إذا تجاوز محتواها الزيتي غير المخفف عن 40 جزء بالمليون كمعدل في أي شهر تقويمي ولا يتجاوز في أي وقت من الأوقات عن 100 جزء بالمليون.
- يجب أن تكون نقاط تفريغ المخلفات الزيتي تحت مستوى سطح البحر بعمق كاف وحسب الاقتضاء.
- يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للتقليل من تسرب الزيت الى البحر من الزيت أو الغاز الذي يتم تجميعه أو حرقه أثناء اختبار الآبار.
المادة 17 - المواد الكيماوية على المنصة البحرية
- يجب على كل مشغل لأية منصة بحرية أن يقوم بإعداد (خطة استعمال المواد الكيماوية) ورفعها الى السلطات المختصة لاعتمادها، وفي حالة رغبته في أي وقت باستعمال مادة كيماوية خارج نطاق خطته التي تمت الموافقة عليها، وأن هذه المادة الكيماوية من المحتمل أن تتسرب الى البيئة البحرية، فينبغي عليه تبليغ السلطة المختصة بذلك.
- كما يجب عدم استعمال سوائل الحفر ذات القاعدة الزيتية في عمليات الحفر إلا في حالة الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة، وعند استعمال مثل هذه السوائل يجب معالجة فتات الحفر بصورة فعالة لتقليل محتواها الزيتي قبل التخلص منها بشكل مناسب.
- ويجب عدم تفريغ سوائل الحفر ذات القاعدة الزيتية في البيئة البحرية.
المادة 18 - المخلفات الصلبة
1 – يحظرالتخلص من المواد التالية في البيئة البحرية:
أ – جميع المواد البلاستيكية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحبال الصناعية، وشباك الصيد الصناعية، والأكياس البلاستيكية للقمامة.
ب – جميع أنواع القمامة الأخرى بما فيها المنتجات الورقية، والخزف والزجاج والقوارير، والعوارض الخشبية ومواد التبطين والتعبئة.
2 – يجب تصريف فضلات الطعام الى البحر في أماكن بعيدة عن اليابسة قدر الإمكان على أن لا تقل المسافة في أي حال عن أثني عشر ميلا بحريا من أقرب يابسة.
المادة 19 - مياه الصرف الصحي
لا يجوز تفريغ مياه الصرف الصحي الى البيئة البحرية من أية منصة بحرية يعمل عليها بصورة دائمة عشرة أشخاص أو أكثر ما لم:
- يتم سحقها وتعقيمها باستخدام نظام موافق عليه من قبل السلطة المختصة، وأن يجري تفريغها عند مسافة تزيد على أربعة أميال بحرية من أقرب يابسة أو
- يتم تفريغها عند مسافة تزيد على أثني عشر ميلا من أقرب يابسة إذا كانت بدون سحق أو تعقيم أو
- يتم تمريرها عبر وحدة معالجة معتمدة من قبل السلطة المختصة.
المادة 20 - إزالة بقايا المنصات البحرية وملحقاتها
يجب على مشغل المنصة البحرية وعند الانتهاء من استخدامها إجراء ما يلي:
- غسل وإزالة الملوثات المتبقية من خط الأنابيب.
- دفن خط الأنابيب أو إزالة جزء منه ودفن الأجزاء المتبقية وذلك بغية القضاء على أي خطر يؤدي الى عرقلة الملاحة أو الصيد.
- بالنسبة للمنصات البحرية والهياكل يجب إزالتها كليا أو جزئيا وذلك لضمان سلامة الملاحة ومصالح الصيد.
الفصل الرابع
التلوث من المصادر البرية
المادة 21 - وجوب معالجة المواد الملوثة القابلة للتحلل*
تلتزم المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتفريغ المواد الملوثة القابلة للتحلل بضرورة معالجتها بحيث لا تتعدى الحدود المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم 8.
المادة 22 - حظر تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل*
يحظر على جميع المنشآت الصناعية تصريف أو إلقاء المواد الملوثة غير القابلة للتحلل كما هو وارد في الملحق رقم 9.
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 23 - واجبات شبكات الرصد البيئي*
يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة البحرية كما هو وارد في الملحق رقم 8، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها.
المادة 24 - ماهية هذا النظام وصفة مأموري الضبط القضائي*
يعتبر هذا النظام جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م. بشأن حماية البيئة وتنميتها، ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا النظام، وأن يحيلوا المخالفات طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة الى السلطات القضائية المختصة لتطبيق العقوبات المقررة قانونا.

TempFile000.gif
ملحق رقم 1: نموذج الشهادة
الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت
الجهة الحكومية: ...................................................................
اسم البلد بالكامل: ..................................................................
بواسطة: ...........................................................................

نوع السفينة:
ناقلات البترول بما في ذلك الناقلات المتنوعة
ناقلات الإسفلت
سفن غير ناقلات البترول مزودة بصهاريج شحن
سفن خلاف المذكورين أعلاه
سفن جديدة / موجودة
تاريخ البناء أو تاريخ عقد التحويل الجذري .............................................
تاريخ إرساء الصالب (القرينه) أو تاريخ وصول السفينة الى مرحلة إنشاء مشابهة أو تاريخ بدء التعديلات الجذرية ............................................................
تاريخ التسليم أو اتمام التعديلات الجذرية ..............................................
الجزء أ جميع السفن
تزود السفينة بالآتي:
السفن التي حمولتها الكلية 400 طن فأكثر:
أ – جهاز فصل الماء الملوث بالزيت (قادر على إنتاج سائل لا تتعدى نسبة الزيت فيه عن 100 جزء في المليون).
ب – أو منظم ترشيح الزيت (قادر على إنتاج نفايا لا تتعدى نسبة الزيت فيها عن 1000 جزء في المليون)
السفن التي تبلغ حمولتها الكلية 10.000 طن فأكثر:
ج – منظم مراقبة وتحكم في تفريغ الزيت (بالإضافة للمذكورة في "أ أو في ب").
د – أو جهاز فصل الماء الملوث بالزيت ومنظم ترشيح (قادرين على إنتاج نفايا نسبة الزيت فيها لا تتعدى 100 جزء في المليون) بدلا من أ "أو ب" المذكورين عالية.
ملحوظات:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
الجزء ب ناقلات البترول
الحمولة الكلية ................................. طن متري
طول السفينة ................................... متر

نشهد نحن الموقعون أدناه بما يلي:
تم فحص السفينة وقد أظهر الفحص أن البدن (الهيكل والتجهيزات والتركيبات والأدوات والخامات المتعلقة بالسفينة وكذلك حالتهم الفنية مقبولة من جميع النواحي كما أن السفينة تفي بالاشتراطات القابلة للتطبيق.
هذه الشهادة صالحة حتى ..........................................................
خاضعة للفحوص البيئية (الدورية) كل ..............................................
صدرت بـ ........................................................................
(مكان إصدار الشهادة)
.................................. 200 .........................................
(توقيع المفوض بسلطة إصدار الشهادة)
(الخاتم العادي أو الخاتم الشمع بجهة الإصدار أيهما أنسب)
التصديق للسفن الموجودة
نشهد بأن هذه السفينة قد جهزت لتفي باشتراطات منع التلوث من السفن
التوقيع: ....................................................................
(توقيع المسئول المفوض)
مكان التصديق: ..........................................................
تاريخ التصديق: .........................................................
(الخاتم الرسمي)
الفحص البيئي (الدوري)
نشهد نحن بأن بالفحص الدوري وجد أن هذه السفينة وحالتها الفنية مطابقين لشروط منع التلوث
التوقيع: ....................................................................
(توقيع المسئول المفوض)
مكان التصديق: ..........................................................
تاريخ التصديق: .........................................................
(الخاتم الرسمي)
تمتد صلاحية هذه الشهادة حتى ...........................................
التوقيع: ..................................................................
(توقيع المسئول المفوض)
مكان التصديق: ..........................................................
تاريخ التصديق: .........................................................
(الخاتم الرسمي)

TempFile000.gif
ملحق رقم 2: نموذج خاص بالابلاغ عن التلوث النفطي (تسرب بترولي)
المعلومات المطلوبة
موقع الحادث: ــــــــــــــــــــــ
قرب الحادث من المنشآت الحساسة
الصناعية أو البيئية: ــــــــــــــــــــــ
نوع النفط المتسرب: ــــــــــــــــــــــ
الكمية المتسربة: ــــــــــــــــــــــ
سبب وقوع حادث التسرب: ــــــــــــــــــ
المصدر المحتمل لحدوث التسرب: ــــــــــــــ
أعماق منطقة الحادث: ــــــــــــــــــ
أبعاد بقعة الزيت المتكونة: ــــــــــــــــــ
اتجاه بقعة الزيت المتكونة: ــــــــــــــــــ
الاجراءات المتخذة لمعالجة التسرب: ــــــــــــــ
كمية ونوع المشتات التي استعملت: ــــــــــــــ
أي معلومات أخرى: ــــــــــــــــــــــ
حالة البحر: ــــــــــــــــــــــــــ
سرعة الرياح: ــــــــــــــــــــــ
اتجاه الرياح: ــــــــــــــــــــــــــ
درجة الحرارة: ــــــــــــــــــــــ

TempFile000.gif
ملحق رقم 3: نموذج سجل الزيت
1 – لناقلات البترول
اسم السفينة: .....................................................................
إجمالي سعة السفينة من البضائع بالمتر المكعب: ...............................
الرحلة تبدأ من: ................... التاريخ: ................. الى: .................. التاريخ: .............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ تعبئة شحنة الزيت:

يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم أحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصلات صهاريج الشحنة وشبكات المواسير والموصلات التي تربطهم ببعض بعد إتمام تعبئة شحنة الزيت.
تاريخ القيد: ................................. الضابط المسئول: ........................
الربان : ...................................
يستكمل هذا الجزء بالنسبة لناقلات البترول بما في ذلك الناقلات المتنوعة وناقلات الإسفلت – أما بالنسبة للسفن غير ناقلات البترول المصممة والمستخدمة لشحن الزيت الصب ذات حمولة كلية 200 متر مكعب فأكثر تستكمل البيانات الممكن تطبيقها عليهم فقط.
ب التحويل الداخلي لشحنة الزيت أثناء الإبحار:

يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم أحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصلات صهاريج الشحنة وشبكات المواسير والموصلات التي تربطهم ببعض بعد إتمام تعبئة شحنة الزيت.
تاريخ القيد: ......................................... الضابط المسئول: ...............
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج تفريغ شحنة الزيت.م

يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم أحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصلات صهاريج الشحنة وشبكات المواسير والموصلات التي تربطهم ببعض بعد إتمام عملية تفريغ الشحنة.
تاريخ القيد: ................................... الضابط المسئول: ..................
الربان : ...................................
د تعبئة صابورة بصهاريج الشحنة.م

يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم أحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصلات خزانات الشحنة وشبكات المواسير والموصلات التي تربطهم ببعض بعد إتمام تعبئة الصابورة.
تاريخ القيد: ..................................... الضابط المسئول: .....................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تنظيف صهاريج الشحنة.م

(*) غسيل يدوي بالخرطوم، غسيل بالآلات مع استخدام أو بدون استخدام منظفات كيماوية، عند استخدام المنظفات الكيماوية يذكر اسم المادة الكيماوية والكمية المستخدمة.
تاريخ القيد: ..................................................... الضابط المسئول: ....................................
الربان : ...................................
ف تفريغ الصابورة الملوثة.م

تاريخ القيد: .................................... الضابط المسئول: ......................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع التخلص من المخلفات.م

تاريخ القيد: ...................................... الضابط المسئول: ....................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر تفريغ صابورة نظيفة من صهاريج الشحنة.م

تاريخ القيد: .................................. الضابط المسئول: .......................
الربان : ...................................
ل هل توقف منظم المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت عن العمل في أي لحظة أثناء تفريغ الزيت خارج السفينة؟ إذا حدث ذلك اذكر وقت وتاريخ العطل ووقت وتاريخ الإصلاح وأثبت أن ذلك كان نتيجة عطل الأجهزة وأذكر الأسباب إذا كانت معروفة.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
تاريخ القيد: ........................... الضابط المسئول: ...........................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز تفريغ مياه السرتينة الملوثة بالزيت الذي تراكم في الحيز بين الآلات اثناء التوقف بالميناء.م

تاريخ القيد: ................................ الضابط المسئول: .........................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك تفريغ الزيت الغير المقصود والاستثنائي.م

تاريخ القيد: ............................. الضابط المسئول: ............................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 – للسفن غير ناقلات البترول
اسم السفينة: .............................................................................
العمليات من: (تاريخ) حتى: ............................ (تاريخ)
أ تعبئة مياه صابورة في صهاريج الوقود او تنظيفها

تاريخ القيد: ............................... الضابط المسئول: ...........................
الربان : ...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب تفريغ مياه الصابورة الملوثة أو مياه التنظيف من الصهاريج المذكورة في القسم أ

تاريخ القيد: ............................... الضابط المسئول: .........................
الربان : ...................................
ج التخلص من المتخلفات

تاريخ القيد: .............................. الضابط المسئول: .......................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د تفريغ مياه السرتينة الملوثة بالزيت الذي تراكم في الحيز بين الآلات اثناء التوقف بالميناء

تاريخ القيد: .............................. الضابط المسئول: ...........................
الربان : ...................................
و تفريغ الزيت بقصد أو بدون قصد.م

تاريخ القيد: .............................. الضابط المسئول: .......................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف هل توقف منظم المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت عن العمل في أي لحظة أثناء تفريغ الزيت خارج السفينة؟ إذا حدث ذلك اذكر وقت وتاريخ العطل ووقت إصلاحه وأثبت أن كان ذلك نتيجة عطل الأجهزة وأذكر الأسباب إذا كانت معروفة.
تاريخ القيد: ................................ الضابط المسئول: .....................
الربان : ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ - إجراءات (نظم) تشغيل إضافية وملاحظات عامة ............................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
تاريخ القيد: ................................. الضابط المسئول: ....................
الربان : ...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

TempFile000.gif
ملحق رقم 4: قائمة المشتتات التي يمكن استخدامها لمكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية
- COREXIT 9500
- COREXIT 9527
- DASIC SLICKGONE NS
- DISPOLENE 36 S
- DISPOLENE 38 S
- FINASOL OSR 52
- GAMLEN OD 4000 PE998
- INIPOL IP 80
- INIPOL IP 90
- INIPOL IPC
يمكن إضافة أي من المشتتات الأخرى في حالة اعتمادها من قبل أثنين من المؤسسات التالية في الوقت الحاضر:
CEDRE فرنسا
EPA امريكا
MAFF بريطانيا
أو إحدى المؤسسات المتخصصة في منطقة الخليج. (المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME)

TempFile000.gif
ملحق رقم 5: سجل الشحنة للسفن التي تحمل مواد سائلة ضارة
اسم السفينة: .......................................................................
سعة الشحن لكل صهريج بالمتر المكعب: ...........................................
الرحلة من: ................................. الى: .................................
أ شحن البضائع:
1 – تاريخ ومكان الشحن
2 – اسم وتصنيف الشحنة أو الشحنات
3 – تمييز الصهريج أو الصهاريج المشحونة
ب تحويل الشحنة:
4 – تاريخ التحويل
5 – تمييز الصهاريج
(1) من
(2) الى
6 – هل فرغت الصهاريج المذكورة في 5 (1) تماما
7 – أن لم تفرغ ما هي الكمية المتبقية
ج تفريغ الشحنة:
8 – تاريخ ومكان التفريغ
9 – تمييز الصهاريج التي فرغت
10 – هل فرغت الصهاريج تماما
11 – أن لم تفرغ ما هي الكمية المتبقية في الصهريج أو الصهاريج
12 – هل ستنظف الصهاريج؟
13 – الكمية المحولة الى صهريج النفاية
14 – تمييز صهريج النفاية
د تعبئة صابورة في صهاريج الشحنة:
15 – تمييز الصهاريج التي عبئت بماء الصابورة
16 – تاريخ وموقع السفينة عند بدء تعبئة ماء الصابورة
توقيع الربان: .......................................................................
هـ - تنظيف صهاريج الشحنة
مواد الفئة أ
17 – تمييز الصهريج أو الصهاريج المنظفة
18 – تاريخ وموقع إجراء عملية التنظيف
19 – طريق أو طرق التنظيف
20 – موقع أجهزة الاستقبال التي استخدمت
21 – شدة تركيز المخلف عند انتهاء التفريغ في أجهزة الاستقبال
22 – الكمية المتبقية في الصهريج
23 – طريقة وكمية المياه التي أدخلت الى الصهريج في التنظيف النهائي
24 – موقع وتاريخ التفريغ في البحر
25 – الطريقة والأجهزة المستخدمة في التفريغ في البحر
مواد الفئة ب
26 – خطوات الغسيل التي اتبعت
27 – كمية المياه المستخدمة
28 – تاريخ وموقع التفريغ في البحر
29 – الطريقة والأجهزة المستخدمة أثناء التفريغ في البحر
و تحويل مياه الصابورة القذرة
30 – تمييز الصهريج
31 – تاريخ وموقع السفينة عند بدء التفريغ في البحر
32 – تاريخ وموقع السفينة عند الانتهاء من التفريغ في البحر
33 – سرعة أو سرعات السفينة أثناء التفريغ
34 – الكمية المفرغة في البحر
35 – كمية الماء الملوث الذي تم تحويله الى صهريج النفاية (تمييز صهريج النفاية)
36 – اسم الميناء الذي تم فيه التفريغ في أجهزة الاستقبال الساحلية (إذا كان ذلك مطبقا) وكذلك تاريخ التفريغ
ز التحويل من صهاريج النفاية للتخلص من الرواسب
37 – تمييز صهريج أو صهاريج النفاية
38 – الكمية التي تم التخلص منها من كل صهريج
39 – طريقة التخلص من الرواسب
أ – أجهزة الاستقبال
ب – مخلوطة مع الشحنة
ج – حولت الى صهاريج أخرى (حدد هذه الصهريج أو الصهاريج)
د – طريقة أخرى
40 - تاريخ التخلص من الرواسب وأسم الميناء الذي تم فيه ذلك
ح التفريغ العارض أو أي تفريغ آخر استثنائي
41 – تاريخ ووقت الحدوث
42 – مكان أو موقع السفينة وقت حدوث ذلك
43 – الكمية المفرغة بالتقريب واسم وتصنيف المادة
44 – ظروف التفريغ أو التسرب وأي ملاحظات عامة
توقيع الربان: .......................................................................

TempFile000.gif
ملحق رقم 6: المواد السائلة الضارة ومخلفات الغسيل
الفئة أ
يحظر تماما تفريغ مواد من الفئة أ المبينة في المادة 10 في البحر، وماء الصابورة وغسالة الخزانات والمتخلفات الأخرى والمخاليط التي تحتوي على مثل هذه المواد، إذا تقرر غسل صهاريج تحتوي على مثل هذه المواد والأمزجة تفرغ المتخلفات الناتجة في أجهزة الاستقبال الخاصة بذلك، ويستمر الغسيل حتى يصل تركز المادة في السائل المفرغ في هذه الأجهزة مساويا أو أقل من التركيز الحر المتبقي المحدود لهذه المادة في العامود رقم 3 من الجدول وحتى يفرغ الخزان إذا خففت المتخلفات المتبقية بعد ذلك في الصهاريج بإضافة كمية من الماء توازي 5٪ من السعة الكلية للخزان على الأقل ويمكن تفريغها في البحر بعد تحقيق جميع الاشتراطات التالية:
أ – أن تكون السفينة مبحرة في خطها الملاحي بسرعة لا تقل عن 7 عقدة إذا كانت تسير بآلاتها أو عن 4 عقدة على الأقل إذا كانت لا تسير بآلاتها (مقطورة).
ب – أن يتم التفريغ تحت خط الماء مع مراعاة مأخذ مياه البحر.
ج – أن يتم التفريغ على مسافة لا تقل عن 12 ميل بحري عن أقرب أرض وفي مياه لا تقل عمقها عن 25 متر.
الفئة ب
يحظر تماما تفريغ مواد الفئة ب المبينة في المادة 10 في البحر، وكذلك مياه الصابورة وغسالة الخزانات والمتخلفات والمخاليط التي تحتوي على مثل هذه المواد إلا بعد تحقيق جميع الاشتراطات التالية:
أ – أن يتم غسل الصهريج بعد تفريغ الشحنة بكمية من الماء لا تقل عن 0.5٪ من السعة الكلية للصهريج وأن تفرغ المتخلفات الناتجة في أجهزة الاستقبال حتى يفرغ الصهريج.
ب – أن تكون السفينة مبحرة في خطها الملاحي بسرعة لا تقل عن 7 عقدة إذا كانت تسير بآلاتها أو عن 4 عقدة على الأقل إذا كانت لا تسير بآلاتها (مقطورة).
ج – أن يتم التفريغ تحت خط الماء مع مراعاة مأخذ ماء البحر.
ح – أن يتم التفريغ على مسافة لا تقل عن 12 ميل بحري عن اقرب أرض وفي مياه لا يقل عمقها عن 25 متر.
جدول بالمواد السائلة الضارة المشحونة بكميات كبيرة


TempFile000.gif
ملحق رقم 7: الشهادة الدولية لمنع التلوث بمياه المجاري
الجهة الحكومية: ..................................................................
اسم الدولة بالكامل: ................................................................
بواسطة: .........................................................................

السفينة: جديدة / موجودة
تاريخ عقد البناء .....................................................................
تاريخ إرساء الصالب أو تاريخ بلوغ السفينة مرحلة مشابهة من مراحل البناء
........................................................................................
تاريخ التسليم .....................................................................
نشهد نحن الموقعون أدناه بأن:
1 – السفينة مزودة بوحدة معالجة لمياه المجاري / مطحنة / صهريج تجميع وشبكة مواسير كما يلي:
أ – وصف وحدة معالجة مياه المجاري
نوع وحدة معالجة مياه المجاري .................................................
أسم الصانع .....................................................................
السعة الإجمالية لوحدة المعالجة: .................................................
ب – وصف المطحنة ...........................................................
نوع المطحنة ....................................................................
اسم الصانع ......................................................................
معدلات مياه المجاري بعد التطهير ................................................
ج – وصف صهريج التجميع
السعة الاجمالية لصهريج التجميع متر مكعب
المكان ............................................................................
د – شبكة مواسير لتفريغ مياه المجاري في أجهزة لاستقبال مزودة بوصلة ساحلية قياسية
2 – تم معاينة السفينة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات منع التلوث بمياه المجاري وقد أثبتت المعاينة أن تجهيزات السفينة وحالة هذه التجهيزات مرضية من جميع النواحي ومطابقة وأن السفينة ملتزمة بالاحتياجات المطلوبة.
تستمر صلاحية هذه الشهادة حتى ................................................
مكان الإصدار ...................................................................
(مكان إصدار الشهادة)
.................................200 ....................................
(توقيع المسئول عن إصدار الشهادة)
(ختم الشمع أو الختم العادي لجهة إصدار الشهادة أيهما أنسب)
تمد صلاحية هذه الشهادة حتى ................................................
التوقيع .......................................................................
توقيع المختص
المكان .......................................................................
التاريخ ......................................................................
(ختم الشمع أو الختم العادي للسلطة أيهما أنسب)


TempFile000.gif
ملحق رقم 8: النفايات السائلة الملوثة القابلة للتحلل ويمكن تصريفها في البيئة البحرية
Characteristics of Treated Industrial Waste Waterat Point of Discharge into the Sea


TempFile000.gif
ملحق رقم 9: المواد الملوثة الغير قابلة للتحلل
- Organophosphorus Pesticides
Dimethoate
Matathion
- Organochlorine Pesticides
Aldrin
Dieldrino
DDT
Chloridane
Eldrin
- Polychlorinated Biphenyls
PCBs
Aroclor
Tetrachlorobiphenyl
Trichlorobiphenyl
- Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH)
Benzo (a) pyrene
Naphthalene

TempFile000.gif
دولة الامارات العربية المتحدة
نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية
المادة الاولى - تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.
الوحدة التنظيمية المختصة: هي الادارة او الهيئة أو أي وحدة تنظيمية تنشئها الجهة المعنية لتولي إصدار التراخيص الخاصة بهذا النظام.
البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:
عنصر طبيعي:
يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.
وعنصر غير طبيعي:
يشمل كل ما أدخله الإنسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.
تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
تلوث البيئة: التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية. والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية.
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية.
تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني.
التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصة المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون وتشمل:
النفايات الصلبة:
مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
النفايات السائلة:
وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها.
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار:
وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة.
النفايات الخطرة:
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
النفايات الطبية:
أية نفايات تشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات اخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها.
التداول والتعامل: استيراد / نقل / تخزين / انتاج / استخدام / إتجار / أي انشطة أخرى.
ادارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
تداول النفايات: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها.
التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي الى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها الجهات المعنية.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجري على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
المنشأة: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى.
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء.
الإغراق: أ – كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة او الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها.
ب – كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
مركبات النقل: الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
المادة 2 - الجهات المعنية
يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص يصدر من الجهات المعنية وفقا لما هو محدد بالجدول التالي كل فيما يخصه:

المادة 3 - متطلبات عامة
يصدر الوزراء أو رؤساء أو مدراء الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع الهيئة، الإجراءات الادارية والفنية اللازمة للتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، على أن تتضمن هذه الإجراءات على الأخص ما يلي:
1 – إنشاء وحدة تنظيمية مختصة لإصدار تراخيص للمواد أو النفايات الخطرة الواردة في المادة 2 من هذا النظام.
2 – إنشاء قواعد معلومات وطنية عن المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
3 – القيام بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية متابعة المواد الخطرة والنفايات الخطرة المحظورة أو المقيدة دوليا واتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني.
4 – تقييم طلبات الترخيص بالأعمال والممارسات الواردة في المادة 2 من هذا النظام وإصدار الترخيص لها.
5 – فحص المواد الخطرة وتعيين خطورتها بواسطة المختبرات والأجهزة المختصة إذا دعت الحاجة.
6 – التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة فيما يتعلق بالدراسات التحليلية للملوثات.
7 – التوعية بالمخاطر البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الخطرة.
8 – أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة او البلدية اهمية إضافتها بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة 4 - الترخيص
دون الإخلال بالشروط والإجراءات الخاصة بكل عملية من عمليات التداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وفقا لما هو وارد في هذا النظام، على طالب الترخيص تقديم طلبه الى الجهات المعنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام وذلك وفقا للإجراءات والشروط الآتية:
1 – إجراءات منح الترخيص:
يصدر الترخيص بالتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية لمدة سنة واحدة من قبل الوحدة التنظيمية المختصة وعلى النحو التالي:
أ – يجب على أية جهة ترغب في تنفيذ أي من الممارسات او الأعمال الواردة في المادة 2 من هذا النظام أن تقدم طلبها الى الوحدة التنظيمية المختصة للحصول على ترخيص بالممارسة او العمل.
ب – يجب على كل من يتقدم بطلب الى الوحدة التنظيمية المختصة ان يرفق مع طلبه جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتدعيم طلبه وعلى الأخص ما يلي:
1 – بيانات تتعلق بالقائم بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية:
- إسم المنشأة وجنسيتها
- العنوان ورقم الهاتف
- موقع المنشأة ومساحتها (بالإضافة الى المخازن)
- معدات الأمان المتوفرة لدى المنشأة
- برنامج رصد البيئة المحيطة بالمنشأة
2 – الجهة المنتجة للمواد أو النفايات الخطرة والنفايات الطبية:
- اسم المنشأة وجنسيتها
- العنوان ورقم الهاتف
3 – نوع التداول أو التعامل المزمع الحصول على ترخيص بشأنه.
4 – توصيف كامل للمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع التعامل بها وطبيعة وتركيز العناصر الخطرة بها، حسب التصنيف العالمي المتبع في الجدول رقم 1-1 من الملحق رقم 1 من هذا النظام.
5 – تحديد كمية المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع تداولها سنويا ووصف أسلوب تعبئتها (برميل – صهريج – سائب.. الخ).
6 – توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وفترة التخزين لكل منها، مع تعهد بكتابة بيان واضح على العبوة للإعلام عن محتواها ومدى خطورتها وكيفية التصرف في حالة الطوارئ.
7 – توضيح وسائل النقل.
8 – بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة وتصريف المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المطلوب الترخيص بتداولها.
9 – تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ومصادرها ومعدلات وفترات تجميعها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها، والاحتفاظ بهذه السجلات لمدة خمسة أعوام من تاريخ بدء استخلاصها.
10 – شهادة بالخبرة السابقة في مجال تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
11 – أن تقوم الجهة صاحبة الترخيص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث وتقديمها للوحدة التنظيمية المختصة لإعتمادها.
ج – يجوز للوحدة التنظيمية المختصة أن توقف العمل بالترخيص أو أن تمنع منح الترخيص أو أن تلغيه نهائيا إذا ثبت حدوث انتهاكات أو مخالفات أو عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م. بشأن حماية البيئة وتنميتها او في هذا النظام.
2 – شروط منح الترخيص:
يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
- إستيفاء كافة البيانات المطلوبة.
- توافر الكوادر المدربة المرخص لها والمسئولة عن تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
- موافقة الهيئة الاتحادية للبيئة على صلاحية تلك الكوادر للتعامل في مجال المواد الخطرة، أو الحصول على شهادة إنجاز دورة المواد الخطرة التخصصية من معهد الدفاع المدني.
- توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث اثناء التداول.
- أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة والصحة العامة.
- إبراز خطة ادارة حالة الطوارئ في الموقع.
المادة 5 - استيراد المواد الكيماوية الخطرة:
1 – لا يجوز للجهة طالبة الترخيص استيراد أي مادة خطرة من المواد الواردة في الجدول 1-1 من الملحق رقم 1 من هذا النظام بغرض الاتجار أو الاستخدام المتعدد لها إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة التنظيمية المختصة.
2 – على صاحب الترخيص استيفاء البيانات الواردة بالإستمارة الخاصة بالإستيراد والمعدة بمعرفة الوحدة التنظيمية المختصة وتقديمها لها قبل 15 يوما من إتمام عملية الإستيراد مرفقا بها بطاقة السلامة الكيماوية (MSDS) متضمنة ما يلي:
أ – إسم المادة الخطرة العلمي والتجاري وتركيبها الكيماوي.
ب – الرقم المسلسل الخاص بالأمم المتحدة وتسلسل المادة حسب خدمات (CAS).
ج – الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة الخطرة.
د – درجة خطورة المادة وتأثيراتها الصحية والبيئية.
هـ – كمية المادة الخطرة المراد استيرادها.
و – تاريخ ووقت النقل المتوقع.
ز – الغرض من الاستيراد.
ح – الطرق المثلى لتخزين المادة والتخلص منها.
ط – الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي تسرب للمادة الخطرة.
ي – الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الحرائق الناشئة عن المادة الخطرة.
ك – شهادة المنشأ والاختبار في الدول المصدرة للمادة.
ل – تاريخ إنتاج المادة الكيماوية ومدة صلاحيتها.
م – الإسعافات الأولية للإصابات الناتجة عن التعرض للمادة عن طريق العين أو الجلد أو الإستنشاق أو الإبتلاع.
ن – معدات وملابس الحماية الشخصية عند التعامل مع المادة.
المادة 6 - تعبئة المواد الكيماوية الخطرة*
1 – يجب تعبئة المواد الخطرة في عبوات ذات نوعية قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وتأثيرات الاهتزاز والتغيرات الحرارية وأن تكون محكمة الغلق.
2 – يجب التأكد من أن العبوات تتوافق بكل الطرق مع المواد التي توضع بها بحيث لا تتأثر بالمواد المعبأة أو تؤثر فيها.
3 – يجب أن تغلق العبوات الداخلية أو تثبت أو توضع على مادة تبطين من أجل منع كسرها أو حدوث تسرب منها ومن أجل السيطرة على حركتها ضمن العبوة الخارجية.
4 – يجب أن تكون العبوة بحجم يسمح بوجود مساحة كافية تلصق كل العلامات وبطاقات المعلومات المطلوبة بموجب بطاقة السلامة الكيماوية (MSDS).
5 – يجب أن تلصق البطاقات على كل عبوة بمادة متينة كافية لتحمل ظروف النقل العادية ولضمان أن البطاقة والمعلومات التي عليها غير قابلة للتلف أو للمحو.
المادة 7 - نقل المواد الكيماوية الخطرة*
يشترط لنقل المواد الكيماوية الخطرة ما يلي:
1 – أن تنقل المواد بطريقة آمنة ضمن حدود السرعة المقررة.
2 – تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان ومدى خطورته، وأن تكون مطلية بطلاء عاكس باللون المطلوب وله مقاومة لظروف الطقس.
3 – أن يكون بناء حاويات الصهاريج الخاصة بنقل المواد الخطرة حسب القواعد الفنية المعتمدة محليا أو دوليا.
4 – أن يكون جميع سائقي المركبات المتعاملين مع المواد الخطرة مدربين ومرخص لهم، مع توافر خطط جاهزة للطوارئ والحوادث.
5 – يجب على جميع المركبات الناقلة لعبوات المواد الكيماوية الخطرة بصورة غير معبأة أن تستخدم مصباحا أصفر متقطع الإضاءة يكون مثبتا على مقطورة السائق، وفي حالة تشغيل طوال المدة التي تستغرقها عملية النقل.
6 – أن تتوفر لدى السائق وثائق تشمل المعلومات الرئيسية الضرورية للمواد الخطرة المنقولة (الاسم الكيماوي العلمي ورقم الأمم المتحدة)، ويجوز لشرطة المرور في كل الأوقات إيقاف أية مركبة وعمل الفحوصات وإجراءات التفتيش اللازمة لتحديد سلامة المركبة، ويجب أن يلتزم السائقون العابرون بالدولة بالشروط الواردة بهذه المادة.
7 – تتولى الهيئة والجهات المعنية التنسيق مع الادارة المختصة بوزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 8 - تخزين المواد الكيماوية الخطرة*
على صاحب المخزن المرخص له الالتزام بما يلي:
1 – تصميم المخزن بشكل يحد من خطر الحريق والانسكاب والإصابات.
2 – توفير مخارج للطوارئ سهلة الفتح في الظلام أو في حالات الدخان الكثيف.
3 – توفير التهوية المناسبة الكافية.
4 – ان تكون الارضيات غير منفذة للسوائل، وان تكون ناعمة غير زلقة وخالية من التشققات للسماح بالتنظيف السهل وأن تصمم بحيث تحوي التسرب ومياه مقاومة الحريق.
5 – استخدام آلات واجهزة صامدة للاستعمال عند تخزين مذيبات ذات نقطة وميض منخفضة أو الكيماويات التي تولد بخارا دفينا.
6 – توفير ترتيبات التخزين وتوفير أرضيات مناسبة وأسقف أو أغطية للحماية من الشمس والمطر عند تخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق.
7 – توفير أجهزة الإطفاء المناسبة في مواقع يسهل الوصول إليهما مع وجود نظام إنذار للحريق وضرورة الفحص الدوري للتأكد من الصلاحية.
8 – رص المواد بطريقة لا تعيق حركة الرافعات الشوكية ومعدات المناولة أو معدات الطوارئ.
9 – فصل المواد الخطرة حسب نظام تصنيف الأمم المتحدة والمتطلبات الواردة في الجدول رقم 1-3 من الملحق رقم 1 من هذا النظام.
10 – أن يتاح تخزين المواد الكيماوية الخطرة ضمن المنشآت الصناعية، وأن تكون هناك مسافة فصل بواقع 3 متر عن أي مرفق إنتاج للمواد غير القابلة للاشتعال و10 أمتار بين المواد القابلة للاشتعال وأي مصدر احتراق.
11 – الإحتفاظ بسجلات كاملة عن المواد الخطرة الموجودة في المخازن والإحتفاظ بنسخة منها في المكتب الرئيسي.
12 – التعامل مع الانسكاب والتسرب بعد الرجوع الى بيانات بطاقة السلامة الكيماوية (MSDS) الملائمة.
13 – وضع خطة لادارة حالات الطوارئ في الموقع.
14 – التخلص السليم من كل العبوات التالفة مع المحافظة على نظافة المنطقة بشكل مستمر.
15 – رصد حالات الطوارئ والاحتفاظ بسجلات للحوادث مع بيان طرق التعامل معها والخطوات التي تتخذ لمنع تكرارها.
المادة 9 - مناولة المواد الكيماوية الخطرة:
يجب التقيد بدقة بتعليمات المناولة التي تحددها الجهة المنتجة وفقا لطبيعة كل مادة، بما في ذلك أية احتياطات خاصة لحماية العاملين والبيئة.
المادة 10 - القواعد والإجراءات العامة لادارة النفايات الخطرة
1 – تولد النفايات الخطرة
تلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة بالآتي:
أ – العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كمّا ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع مبدأ الإنتاج النظيف واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية تكون أقل ضررا على البيئة.
ب – توصيف النفايات المتولدة كمّا ونوعا وتسجيلها.
ج – إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة الجهة المعنية على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج التشغيل. وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التي يتولد لديها هذه النفايات بجمعها ونقلها الى أماكن التخلص المعدة لذلك، والتي تحددها الجهة المعنية.
2 – تجميع وتخزين النفايات الخطرة
تلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة بالآتي:
أ – تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية اضرار عامة.
ب – تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب لا تتسرب منها السوائل والأبخرة ومزودة بغطاء محكم وتتناسب سعتها مع كمية النفايات الخطرة.
ج – توضع العلامة التحذيرية الدولية الخاصة بما تحويه حاويات تخزين النفايات الخطرة، وتعرف بالأخطار التي قد تنجم عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
د – يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين.
هـ – يلتزم مولد النفايات الخطرة في حالة استخدام الحاويات المتنقلة بعدم وضعها في الأماكن العامة أو الإضرار بالبيئة.
3 – نقل النفايات الخطرة
يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخصة لها بادارة النفايات الخطرة، ويجب أن تتوفر في هذه الوسائل الاشتراطات التالية:
أ – أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان.
ب – أن تكون مركبات نقل النفايات الخطرة قادرة على احتواء النفايات الخطرة دون حدوث تسرب.
ج – أن تكون سعة مركبات النقل مناسبة لكميات النفايات الخطرة.
د – أن يتولى قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين المرخص لهم قادرة على حسن التصرف خاصة في الحالات الطارئة.
هـ – أن توضع على المركبات علامة واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها، والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ.
و – تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ.
4 – معالجة وتصريف النفايات الخطرة
أ – تلتزم الجهة المرخص لها بالتنسيق مع الجهات المعنية باختيار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف البيئية لمنطقة الموقع المختار، ويجب أن تتوفر بها الاشتراطات والمعدات والمنشآت التالية:
1 – تتناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة المتوقع تجميعها.
2 – يحاط الموقع بسور من الطابوق بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.
3 – يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة.
4 – يزود الموقع بمصدر مائي ودورات مياه وخط هاتف.
5 – يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به.
6 – يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة لحين معالجتها وتصريفها.
7 – يزود المرفق بمحرقة لترميد النفايات الخطرة بمختلف أنواعها.
8 – يزود المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها.
9 – يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.
ب – تجري عملية معالجة النفايات الخطرة المعاملة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي:
1 – إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة.
2 – استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص.
3 – تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
4 – إعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها.
5 – تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة.
6 – استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد.
7 – استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها.
ج – تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي:
1 – ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي عناصر البيئة.
2 – معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا.
3 – الترميد في محارق خاصة مجهزة بحيث لا تسمح بانبعاث الغازات والأبخرة بشكل يضر في البيئة المحيطة.
4 – التخزين الدائم (مثل وضع حاويات النفايات الخطرة في باطن الأرض).
د – اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال:
1 – تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها.
2 – تطوير نظم مناسبة لادارة النفايات الخطرة.
3 – التوسع في إعادة استخدام النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك.
هـ - وضع برنامج دوري لرصد مخلفات النفايات الخطرة وتواجدها أو تواجد آثارها في عناصر النظام البيئي في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها.
و – أن تكون الجهات المرخص لها بتداول وادارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة هذا النظام.
المادة 11 - الترخيص بمعالجة النفايات الخطرة وشروط التخلص منها*
يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المعنية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا النظام وبما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة والعاملين فيها.
ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
وتحدد الجهة المعنية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.
المادة 12 - الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها*
فيما يختص بالنفايات الخطرة المنتجة محليا فإن الرقابة على نقلها والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي تتم وفق الضوابط والقواعد والإجراءات الواردة باتفاقية بازل وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة 13 - احتياطات القائمين على انتاج او تداول النفايات الخطرة*
على القائمين على إنتاج أو تداول النفايات الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي:
1 – اختبار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية وكمية هذه المواد.
2 – ان تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من تلك المواد، وتخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الوحدة التنظيمية المختصة.
3 – أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لانتاج تلك المواد وكذلك التجهيزات والأجهزة المناسبة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين.
4 – أن يتوفر بالأبنية نظم وأجهزة الأمان والإنذار والوقاية والمكافحة، الإسعافات الأولية بالكميات والأعداد المناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وادارة الدفاع المدني والوحدة التنظيمية المختصة.
5 – أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد، على أن يتم اعتماد هذه الخطة من قبل الوحدة التنظيمية المختصة.
6 – أن يخضع العاملون في هذه الجهات المداولة للمواد الخطرة والنفايات الخطرة للكشف الطبي الدوري، على أن تحفظ نتائج هذا الكشف في ملف كل من العاملين، وأن يتم علاجهم من الامراض المهنية وفق القوانين والنظم والقواعد المرعية في دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 14 - سجلات النفايات*
على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقا لاحكام هذا النظام الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات بحيث يشمل:
- توصيف كامل للنفايات يوضح مرتبة خطورتها وخواصها الفيزيائية والكيميائية.
- كمياتها.
- مصادرها.
- معدلات وفترات تجميعها.
- طريقة نقلها.
- أسلوب معالجتها.
- إسم الجهة المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.
المادة 15 - القواعد والإجراءات العامة لادارة النفايات الطبية:
1- يحظر على المنشآت الصحية العامة والخاصة أيا كان نوعها أن تتخلص من النفايات الطبية الواردة في الجدول رقم 2-1 من الملحق رقم 2 من هذا النظام خارج الحاويات المعدة لها طبقا للإرشادات التي تضعها وزارة الصحة والبلديات.
2 – تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الطبية عن نفاياتها الأخرى وعدم الخلط بينها.
3 – تلتزم كل منشأة صحية بفرز نفاياتها الطبية وفقا لجدول التصنيف الوارد في الجدول رقم 2-1 في الملحق رقم 2 من هذا النظام.
4 – يتم تعبئة مجموعات النفايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في عبوات او حاويات على النحو الوارد في الجدول رقم 2-2 في الملحق رقم 2 من هذا النظام.
5 – يتم التخلص من النفايات الطبية على النحو التالي:
أ – داخل المنشآت الصحية وذلك باستخدام الوسائل والمعدات السليمة بيئيا (الحرق أو غيره).
ب – في الموقع المعد لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمزودة بالمعدات المخصصة للمعالجة (الحرق أو غيره).
6 – تلتزم المنشأة الصحية أو المسئولين عن نقل النفايات الطبية بتعبئة ونقل وتخزين هذه النفايات على النحو الوارد في الجدول رقم 2-3 في الملحق رقم 2 من هذا النظام، ويجب على من يقوم بتعبئة ونقل وتخزين النفايات أن يكون من المختصين المؤهلين والمرخص لهم بهذا العمل.
المادة 16 - أحكام ختامية:
لا تسري أحكام هذا النظام على عمليات تخزين ونقل وتداول المواد والنفايات المشعة.
المادة 17 - النظم والبرامج المعتمدة*
على الجهات التي تطبق نظما وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا النظام أن تتقدم للهيئة بهذه النظم والبرامج لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة، وتعفى الجهة التي يصدر باعتماد نظمها وبرامجها قرار من مجلس ادارة الهيئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة 18 - الاحكام السارية على المواد والنفايات الخطرة الزراعية*
تسري الأحكام الواردة بنظام مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية على المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومخلفاتها.
المادة 19 - ماهية هذا النظام وصفة مأموري الضبط القضائي*
يعتبر هذا النظام جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م. بشأن حماية البيئة وتنميتها ولموظف الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لاحكامه وان يحيلوا المخالفات طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة الى السلطات القضائية المختصة لتطبيق العقوبات المقررة قانونا.

TempFile000.gif
الملحق 1
جدول 1-1 تصنيف المواد الخطرة
تصنف المواد الخطرة التي يشملها هذا النظام الى الآتي مع مراعاة الرجوع الى التوجيهات الحالية للأمم المتحدة:
الفئة 1 – المتفجرات.
الفئة 2 – الغازات المضغوطة أو المسالة والغازات القابلة للإشتعال والغازات السامة.
الفئة 3 – السوائل القابلة للاشتعال.
الفئة 4 – المواد الصلبة القابلة للاشتعال والمواد الصلبة ذاتية الإشتعال والمواد الصلبة التي تكون قابلة للإشتعال عند ملامسة الماء.
الفئة 5 – المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية.
الفئة 6 – المواد السامة والمواد المسببة للعدوى.
الفئة 8 – المواد الآكالة.
الفئة 9 – مواد خطرة أخرى.
جدول 1-2 تصنيف النفايات الخطرة
أ النفايات المتدفقة بإستمرار:
- النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيميائية الواقية للاخشاب وتجهيزها واستخدامها.
- النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها.
- النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد.
النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها اصلا.
النفايات من الزيوت /المياه ومزائج الهيدركربونات / المياه والمستحلبات.
النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBs) و/أو ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PBBs).
النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحليل الحراري.
النفايات المتخلفة عن انتاج الاحبار والاصباغ والمواد الملونة والدهانات والطلاءات والورنيش وعن تجهيزها واستخدامها.
النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات ومستحلبات الأصماغ والملدنات والغراء / المواد اللاصقة وعن تجهيزها واستخدامها.
النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن انشطة البحث والتطوير أو عن انشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/او جديدة وتعرف آثارها على الانسان او البيئة.
النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر.
النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها.
النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن.
الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية.
ب النفايات التي يدخل في تركيبها التالي:
– الكربونيلات المعدنية.
– البريليوم – مركبات البريليوم.
– مركبات الكروم سداسية التكافؤ.
– مركبات النحاس.
– مركبات الزنك.
– الزرنيخ – مركبات الزرنيخ.
– السلنيوم – مركبات السلنيوم.
– الكادميوم – مركبات الكادميوم.
– الانتيمون – مركبات الانتيمون.
– التلوريوم – مركبات التلوريوم.
– الزئبق – مركبات الزئبق.
– الثاليوم – مركبات الثاليوم.
– الرصاص – مركبات الرصاص.
– ركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم.
– مركبات السيانيد غير العضوية.
– المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة.
– المحاليل القلوية او القلويات في الحالة الصلبة.
– الاسبستوس (غبار والياف)
– مركبات الفسفور العضوية.
– مركبات السيانيد العضوية.
– الفينول – مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول.
– مركبات الاثير.
– المذيبات العضوية المهلجنة.
– المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة.
– أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة.
– أي مادة مماثلة للديوكسين – ثنائي البنزين ذو الروابط الكلورية المتعددة.
– مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار اليها في هذا الجدول.
جدول 1-3 متطلبات فصل المواد الخطرة

ملاحظة:
يتم تحديد الفصل بين فئتين مختلفتين من المواد الخطرة باستخدام الرمز الموضوع عند تقاطع الخط العمودي الذي يمثل الفئة الأولى والخط الأفقي الذي يمثل الفئة الأخرى.
أ – يجب أن يكون الفصل على بعد 3م على الأقل.
ب – يجب أن يكون الفصل على بعد 5م على الاقل.
ج – يمنع تخزينها في نفس الغرفة أو المساحة، على ان تكون أقل مسافة فصل بين مناطق التخزين 10م.
جدول 1-4 متطلبات الفصل بين المواد الخطرة والجمهور


TempFile000.gif
ملحق 2
جدول 2-1 تصنيف النفايات الطبية
1 - نفايات المجموعة أ:
الضمادات والأربطة والفرش المتسخة وغيرها من النفايات الملوثة مثل الأقمشة – بخلاف الملابس والبياضات – الناجمة عن معالجة الامراض المعدية، وكل الأنسجة البشرية (الملوثة وغير الملوثة)، والبقايا الحيوانية، وكل ما تفترشه الحيوانات أو يستخدم للحيوانات من أقمشة أو مواد سواء كانت ملوثة أو يحتمل أن تكون ملوثة، وكل ما يتعلق بذلك من خرق أو ضمادات وغيرها.
2 – نفايات المجموعة ب:
المحاقن والإبر المستخدمة والمعدات الجراحية ومختلف أوعية الأدوية والمواد الطبية والزجاج المكسور،وكل الأدوات والمعدات والمواد الحادة الأخرى.
3 – نفايات المجموعة ج:
نفايات مختبرات الدم والأنسجة والميكروبيولوجي وغيرها وحجرات حفظ الموتى التي لم تدرج تحت المجموعة أ أو المجموعة ب.
4 – نفايات المجموعة د:
النفايات الصيدلانية والنفايات الكيميائية التي تنطبق عليها مواصفات النفايات الطبية.
5 – نفايات المجموعة هـ:
البطانات المستخدمة في أسرّة المرضى لتغطية الأوعية التي تتلقى إفرازاتهم والتي تستخدم لمرة واحدة ثم يتم التخلص منها، وأغطية الزجاجات والأوعية المستقبلة والمخزنة للبول، ولبادات امتصاص البول أو الغائط أو تنظيفه، وأكياس أو أوعية استقبال الفضلات المعوية، وما شابه ذلك.
6 – نفايات المجموعة و:
النفايات الناتجة عن العلاج بالمواد المشعة والنفايات الناتجة عن جميع العمليات المتعلقة بالنظائر المشعة يتبع فيها التصنيف حسب الأصول العالمية.
الجدول 2-2 تحديد العبوات والحاويات
1 – بالنسبة لنفايات المجموعة أ:
يجب استخدام أكياس قوية التحمل جدا من البولي اثيلين (عيار 400) حمراء اللون مكتوب عليها بوضوح "نفايات معدية – للإحراق فقط" وذلك لتعبئة كل النفايات الواردة في المجموعة أ والمجموعة هـ من الجدول رقم 2-1 في الملحق رقم 2.
2 – بالنسبة لنفايات المجموعة ب:
يجب استخدام علب بلاستيكية من مادة البولي اثيلين تكون قوية جدا ذات سمك كبير صفراء اللون والمعروفة عالميا باسم (صناديق المواد الحادة) يكتب عليها "مواد حادة – للإحراق فقط" الواردة في المجموعة ب من الجدول رقم 2-1 في الملحق رقم 2. ويجب أن تكون الصناديق المذكورة والمستخدمة لحفظ هذه النفايات مغلقة باحكام بسدادة أو قفل أو غيرها بطريقة لا يمكن فتحها، وإلا تتم تعبئتها بأكثر من 75٪ من طاقتها الاستيعابية.
3 – بالنسبة لنفايات المجموعة ج:
3/1 – النفايات التي يجب تعقيمها قبل التخلص منها:
وهي كل ما ينتج من مخلفات المختبرات مثل الملابس او الأغطية أو المفروشات الملوثة أو القفازات والصحاف أو الأطباق البترية (أطباق مزارع مختبرات البكتريولوجي والأطباق البلاستيكية الأخرى) والأوعية المستخدمة في التعامل مع الأنسجة الحيوية والدم والبكتيريا وغيرها، ويجب أن توضع في أكياس شفافة زرقاء اللون مصنوعة من مواد خاصة ومكتوب عليها "نفايات طبية – تعقم قبل التخلص منها" ويجب ربط هذه الأكياس عند عنقها بوسيلة إقفال مؤقتة، كما يجب عدم تعبئتها بأكثر من 65٪ من طاقتها الاستيعابية.
3/2 – النفايات التي يتطلب الامر معالجتها:
وتشمل هذه النفايات بقية نفايات المجموعة ج التي لا تندرج تحت تلك المذكورة في الفقرة السابقة، والتي يجب وضعها في أكياس من البولي اثيلين متوسطة التحمل (عيار 200) صفراء اللون مكتوب عليها "نفايات طبية – للإحراق فقط"، ويجب عدم تعبئتها بأكثر من 65٪ من طاقتها الاستيعابية، وأن يتم ربطها من العنق وتخزينها انتظارا لجمعها والتخلص منها بالإحراق وفقا لأحكام هذا النظام.
4 – بالنسبة لنفايات المجموعة د:
4/1 – النفايات الصيدلانية:
يجب إعادة كل المواد الصيدلانية المغلفة أو المعبأة المستخدمة جزئيا أو التي انتهت صلاحيتها الى الصيدلية ليتم إعادتها الى حاويتها الأصلية ثم تخزينها في أكياس من البولي اثيلين تكون متوسطة التحمل (عيار 300) صفراء اللون مكتوب عليها "نفايات طبية – للإحراق فقط"، ويجب ربط هذه الأكياس عند عنقها وألا تتم تعبئتها بأكثر من طاقتها الاستيعابية، ثم يتم تخزينها الى حين جمعها والتخلص منها.
4/2 – النفايات السامة:
يجب إعادة كل المواد الخلوية أو السامة الى نقطة تكون محددة سلفا داخل الصيدلية التي تم إعداد هذه المواد فيها أو أخذها منها ويجب وضع كل الأدوية الخلوية السامة وغيرها من المواد الملوثة بالأدوية والعقاقير الخلوية السامة (عدا الإبر التي تستخدم تحت الجلد وغيرها من "المواد الحادة" التي تندرج تحت نفايات (المجموعة ب) في أكياس بولي اثيلين شديدة التحمل (عيار 400) صفراء اللون مكتوب عليها "نفايات خلوية سامة... للإحراق فقط" ويجب عدم ملء هذه الأكياس بأكثر من 65٪ من طاقتها الاستيعابية، وأن يتم ربطها عند العنق بعد وضع تلك النفايات فيها وتخزينها لحين جمعها والتخلص منها بإحراقها.
4/3 – النفايات الكيميائية:
يجب إعادة كل النفايات الكيميائية التي تطبق عليها مواصفات النفايات الطبية مثل المذيبات الصناعية وغيرها من المواد السائلة التي تستخدم في الاختبارات التشخيصية، بالإضافة الى كل المواد الكيميائية المتبقية الى نقطة تكون محددة سلفا في الصيدلية أو مخزن المختبر المركزي، حيث يتم وضع العلامات الدالة على كل نوع منها بوضوح، وذلك إما باستخدام علامات لاصقة، أو علامات يتم ربطها عليها، ويجب أن توضح العلامة التي توضع على كل عبوة تركيبتها وأخطارها ويتم بعد ذلك تخزينها لحين جمعها والتخلص منها.
5 – بالنسبة لنفايات المجموعة هـ:
يجب وضع كل المواد السريرية المستخدمة من بطانات تغطية أوعية تتلقى إفرازات المرضى والفضلات المعوية وغيرها (ما عدا تلك التي كانت تستخدم لمرضى يعانون من امراض معدية أو سريعة الانتقال والمدرجة تحت نفايات المجموعة أ) في أكياس من البولي اثيلين متوسطة التحمل (عيار 300) صفراء اللون، ويجب عدم تعبئة هذه الأكياس بأكثر من 65٪ من طاقتها الاستيعابية وأن يتم ربطها عند العنق بعد وضع النفايات فيها، ويعلق عند عنق كل كيس بطاقة تبين بوضوح أن المحتويات عبارة عن "نفايات طبية من المجموعة هـ" ويجب عزل هذه الأكياس في مكان منفصل عن النفايات الطبية الأخرى إن لم يكن سيتم إحراقها في نفس موقع إنتاجها.
6 – نفايات المجموعة و:
يجب أن توضع في حاويات خاصة وتحفظ في أماكن آمنة مخصصة لتخزين هذا النوع من النفايات حتى يتم التخلص منها وفقا للأصول العالمية.
الجدول 2-3 تحديد وسائل تعبئة ونقل وتخزين النفايات الطبية
1 - الحاويات:
يجب أن تكون الأكياس التي تستخدم لحفظ النفايات الطبية ذات كثافة لا تقل عن متر واحد مكعب، وتصنع الأكياس التي تستخدم في التعقيم من مادة خاصة يتم اختيارها بدقة لهذا الغرض، وتحمل عليها ما يشير بوضوح الى ما إذا كانت محتوياتها قد تمت معالجتها أم أنها لم تعالج (شريط تعقيم على سبيل المثال). ويجب أن يتم تثبيت علامة على كل كيس من أكياس النفايات الطبية عند إغلاقه بهدف التخلص منه موضحا عليها المكان الذي تم فيه إنتاج النفايات والمكان الذي سيتم التخلص منها فيه.
2 – النقل داخل الموقع:
عند نقل أي كيس أو حاوية للنفايات الى المكان الذي سيتم تخزينها فيه داخل الموقع نفسه أو الى المكان الذي سيتم التخلص منها داخل الموقع – في عربات مؤمنة، مكتوب عليها "نفايات طبية" يمنع أي شخص غير مصرح له أو غير مرخص له من الوصول اليها أو ركوبها، وأن تكون مجهزة بحيث لا تسقط أكياس أو عبوات أو حاويات النفايات منها، ويجب أن تكون العربات التي تستخدم لنقل النفايات من نقطة الى أخرى داخل الموقع مؤمنة ضد تسرب أو رشح أي شيء منها أو أن تثبت حولها لفافات من الأقمشة التي تمتص أية مواد سائلة قد تتسرب أو ترشح من الأكياس أو العبوات التي تحملها، ويجب أن تكون هذه الأقمشة إما من النوع الذي يتم التخلص منه بعد استخدامه لمرة واحدة ليتم التخلص منها عقب استخدامها في نقل النفايات في كل مرة، وإما ان تكون مصنوعة من مواد صالحة للتعقيم ويتم بالفعل تعقيمها بعد كل مرة تستخدم فيها لاستخدامها مرة أخرى.
3 – التخزين داخل الموقع:
يجب عند تخزين النفايات داخل الموقع أن يتم ذلك في أقرب نقطة ممكنة الى النقطة التي يتم لنقل منها، وأن تكون موضوعة داخل عبوات أو حاويات ملائمة لنوعية النفايات حسب التصنيف المحدد لمجموعات النفايات الطبية ومخصصة لذلك، ويجب أن يكون المكان الذي توضع فيه هذه العبوات أو الحاويات مكاناً ذي درجة حرارة مناسبة لمنع تكاثر الجراثيم لا يصل إليه المرضى أو عامة الناس أو الحيوانات السائبة، إلا إذا كان هذا المكان خاضعا دائما لرقابة موظفين مؤهلين تماما وأكفاء في مجال الرعاية الطبية، ويجب أن يتم إغلاق العبوات أو الحاويات بإحكام وربطها أو تأمينها بحيث لا يسهل فتحها.
4 – نقل النفايات خارج الموقع:
يجب أن تكون كل المركبات أو الوسائل أو الحاويات التي تستخدم لنقل النفايات الطبية على الطرق العامة مصنوعة ومجهزة أو أن يتم إعدادها وتهيئتها وتعديلها بحيث تكون ملائمة لنقل النفايات الطبية بطريقة آمنة، ويجب أن تكون مانعة لتسرب أو رشح أي من المواد التي تحملها، وأن تتحمل الأوزان الكبيرة الصدمات القوية دون أن تنفجر أو تتحطم لضمان عدم تسرب ما تحمله من نفايات، كما يجب أن تكون مزودة بأجهزة إغلاق متينة وآمنة ويجب أن تظل المركبات أو أية وسائل أو حاويات أخرى تستخدم للنقل محكمة الإغلاق بما يمنع أي تسرب أو رشح.
5 – التخلص من النفايات في الموقع:
يتم التخلص من النفايات في الموقع المحدد من قبل دائرة البلدية والمعد والمجهز بالأدوات اللازمة للتخلص منها سواء بالحرق أو بغير ذلك وفقا لما تحدده وزارة الصحة.

TempFile000.gif
دولة الامارات العربية المتحدة
استبدل نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت المرفق بهذا القرار بنظام جديد سمي " نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة"، بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 17/03/2021، وهو التالي:
نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع وللمنشآت والأنشطة
المادة الأولى – تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، والمسؤولة عن عمليات التقييم والترخيص والرقابة والتفتيش والضبط البيئي.
طلب الترخيص البيئي: الاستمارة المعدة وفقاً للنماذج المرفقة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، والمقدمة من طالب الترخيص.
الرخصة البيئية: وثيقة تصدرها الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- لطالب الترخيص البيئي لإنشاء أو تعديل أو تشغيل أو إنهاء مشروع أو منشأة أو نشاط متضمناً الشروط والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة وتقليل الأثر البيئي.
المنشأة: المنشأة الصناعية أو السياحية أو منشأة إنتاج وتوليد الكهرباء أو المنشأة العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه، أو منشآت البنية الأساسية أو أي منشأة أخرى.
المشروع: المشروع التطويري أو البنية التحتية أو أي مشروع آخر له أثر بيئي.
طالب الترخيص: من يرغب في إنشاء أو تعديل أو تشغيل أو إنهاء مشروع أو منشأة أو نشاط، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
تقييم الأثر البيئي: عملية تقييم التأثيرات البيئية المحتملة لمشروع أو منشأة أو نشاط قبل إقامته، وفقاً لطلب الترخيص البيئي بهدف اتخاذ القرار المناسب من قبل الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة شاملة معدة حسب الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- لتقييم التأثيرات البيئية المصاحبة للمشروع أو المنشأة أو النشاط بجميع مراحله، سواءً قبل البدء في تنفيذه أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منه، مع الأخذ بالاعتبار الأثر البيئي التراكمي للمنشأة الجديدة مع المنشآت المجاورة القائمة.
المادة 2 – تقييم الأثر البيئي وترخيص المشاريع والمنشآت والنشطة الاتحادية*
1- تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة تقييم الأثر البيئي وترخيص المشاريع والمنشآت والأنشطة الاتحادية أو التي يكون لها أثر بيئي ممتد إلى إمارة أخرى.
2- تقوم السلطة المختصة بترخيص المشاريع أو المنشآت أو الأنشطة ضمن النطاق الجغرافي التابع للإمارة.
المادة 3 – متطلبات الحصول على الرخصة البيئية*
1- على طالب الترخيص التقدم بطلب الحصول على الرخصة البيئية من الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، وذلك قبل إقامة أو تعديل أي من المشاريع أو المنشآت أو الأنشطة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2- تحدد الوزارة أو السلطة المختصة الإجراءات الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص البيئي، للمشاريع أو المنشآت أو الأنشطة التي يتطلب ترخيصها تقديم دراسة بيئية.
3- للسلطة المختصة إضافة أي شروط أو متطلبات أخرى للحصول على الترخيص البيئي، على ألا تخالف الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 4 – طلب الترخيص*
1- على طالب الترخيص تقديم طلب الترخيص البيئي للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
2- تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال- مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات المقدمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 5 – التقدم بطلب عدم ممانعة بانهاء النشاط وإعادة التأهيل*
على صاحب المشروع أو المنشأة أو النشاط قبل إنهاء النشاط بالمنشأة وإعادة التأهيل وإزالة المعدات وإخلاء الأرض المقام عليها المنشأة التقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- بطلب عدم ممانعة بإنهاء النشاط وإعادة التأهيل، ضماناً لتنفيذ جميع الاشتراطات اللازمة لحماية البيئة وإعادة تأهيلها.
المادة 6 – مراجعة طلب الترخيص البيئي والتوصية بقرارات محددة*
تتولى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- مراجعة طلب الترخيص البيئي، والتوصية بأي من القرارات الآتية:
1- عدم خضوع المشروع أو المنشأة أو النشاط المقدم لإجراءات الترخيص البيئي لعدم وجود آثار بيئية ضارة.
2- تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي أو الدراسات البيئية الأخرى.
3- الموافقة على المشروع أو المنشأة أو النشاط أو التعديل المقترح، وذلك بإصدار الرخصة البيئية متضمناً الشروط البيئية، ويلتزم طالب الترخيص بتنفيذ الإجراءات أو التدابير البيئية اللازمة.
4- إصدار الرخصة البيئية لتشغيل المنشآت القائمة متضمناً الشروط البيئية، على أن يلتزم طالب الترخيص بتنفيذ الإجراءات أو التدابير البيئية اللازمة.
5- عدم الموافقة على منح الترخيص البيئي.
6- أي قرارات أخرى تراها لازمة.
وعلى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ اكتمال جميع متطلبات طلبه.
المادة 7 – بيانات تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي*
يجب تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للبيانات الموضحة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
المادة 8 – مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي أو الدراسات البئية الأخرى المقدمة من طالب الترخيص*
تتولى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي أو الدراسات البيئية الأخرى المقدمة من طالب الترخيص، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً، ولها بناءً على ما تكشف عنه تلك الدراسة اتخاذ أي من القرارات الآتية:
1- الموافقة على الدراسة وإصدار الترخيص البيئي.
2- الموافقة على الدراسة مع طلب دراسات بيئية أخرى وفقاً لما هو محدد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.
3- إعادة تسليم الدراسة لطالب الترخيص لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة.
4- أي قرارات أخرى تراها مناسبة.
وبناءً عليه يتم ترخيص المشروع أو المنشأة أو النشاط أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- إبلاغ طالب الترخيص بقراراتها خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ استلام الدراسة.
المادة 9 - تحليل دوري للملوثات البيئية والنفايات وإعداد سجلات لها*
يلتزم صاحب المنشأة أو المشروع في مرحلتي الإنشاء والتشغيل بإجراء تحليل دوري للملوثات البيئية والنفايات وإعداد سجلات لها، وفقاً للآلية المبينة في الترخيص البيئي الممنوح له وللتشريعات النافذة في الدولة، على أن يتم إرسال نسخة عن تقارير التحليل إلى السلطة المختصة.
المادة 10 – الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المشار اليها بالمادة 9 من هذا القرار*
يلتزم صاحب المنشأة أو المشروع بالاحتفاظ بالسجلات المشار إليها بالمادة (9) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ التحليل، وبتمكين مأموري الضبط القضائي في الوزارة أو السلطة المختصة من الاطلاع على هذه السجلات.
المادة 11 – الالتزام بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة عن المنشأة أو المشروع*
يلتزم طالب الترخيص بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة عن المنشأة أو المشروع للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
المادة 12 – المخالفات والغرامات الادارية*
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة- بحسب الأحوال- فرض غرامة إدارية على صاحب المشروع أو المنشأة أو النشاط، وذلك عن الأفعال المرتكبة من قبلها بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
أ- (200.000) مائتا ألف درهم في حالة مخالفة حكم أي من المواد (3) و(5) و(7) من هذا القرار.
ب- (150.000) مائة وخمسون ألف درهم في حالة مخالفة حكم المادة (4) من هذا القرار.
ج- (100.000) مائة ألف درهم في حالة مخالفة حكم المادة (9) من هذا القرار.
2- تضاعف الغرامة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما لا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم، في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
المادة 13 – التدابير والجزاءات الإدارية*
بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة بموجب أحكام المادة (12) من هذا القرار، للسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية الآتية:
1- الإغلاق الإداري لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ولها إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة أو المشروع بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.
2- الإغلاق النهائي وسحب الترخيص في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة 14 – التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى المادة 13 من هذا القرار*
1- يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (13) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ- تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار بتوقيع الجزاء الإداري وفق الإجراءات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من تلك الجهة.
ب- إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2- تصدر الجهة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القرار الذي تراه مناسباً بشأن التظلم خلال المدة التي تحددها، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
ملحق رقم (1) المرفق بنظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة والمنشآت المشاريع/الأنشطة/المنشآت التي تتطلب الترخيص البيئي (أو الترخيص بناءً على دراسات بيئية)

ملحق رقم (2) المرفق بنظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة والمنشآت
محتوى دراسة تقييم الأثر البيئي

ملاحظة: يجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي البيانات الموضحة في الملحق رقم (2) من هذا القرار على الأقل، وللوزارة أو السلطة المختصة طلب إضافة أي معلومات أو بيانات تراها مناسبة لنوع المشروع أو النشاط المطلوب ترخيصه.
EIA Report Format and Contents

Note: The environmental impact assessment study must include at least the data shown in Appendix No. (2) or this decree, and the competent ministry or authority may request to add any information or data it deems appropriate for the type of project or activity to be licensed.

TempFile000.gif
دولة الامارات العربية المتحدة
نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والاسمدة
المادة الاولى - تعاريف
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
اللجنة: لجنة مبيدات الآفات الزراعية / وزارة الزراعة.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم واستيراد وتصنيع وتجهيز وتداول مبيدات الآفات الزراعية في كل إمارة من إمارات الدولة.
التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد ومخاطره وعلى أساسه تتم الموافقة على تسجيله وتداوله في الدولة.
أنواع المبيدات المحظورة
المادة 2 - الاصناف المحظر استيرادها او تداولها*
يحظر على جميع الافراد والشركات والمؤسسات والاجهزة الخاصة والحكومية استيراد أو تداول (بما في ذلك العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل أو الحيازة الدائمة أو المؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل) أي صنف من المبيدات الموضحة والمدونة بياناتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا النظام.
المادة 3 - شروط استيراد أو تداول المبيدات المحظورة*
يحظر استيراد أو تداول أي صنف من المبيدات الموضحة والمدون بياناتها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1 – الحصول مسبقا على تصريح كتابي من الوزارة.
2 – عدم استخدام هذه المبيدات إلا تحت الإشراف والمسؤولية المباشرة من المختصين الفنيين، ولا يجوز عرضها للبيع في مجال الإتجار العامة.
إجراءات استيراد وتصنيع والاتجار بالمبيدات
المادة 4 - الاستيراد أو الاتجار في المبيدات غير الممنوعة والمسجلة*
يقتصر الاستيراد أو الاتجار في أصناف المبيدات والآفات الزراعية على المبيدات غير الممنوعة والمسجلة والموصى باستخدامها من الوزارة.
المادة 5 - الترخيص بالاستيراد او الاتجار*
لا يجوز الإتجار بمبيدات الآفات الزراعية أو تجهيزها بغير ترخيص من الوزارة ويقدم طلب الترخيص بالإستيراد أو الإتجار على النموذج المعد لذلك، ويعرض على لجنة مبيدات الآفات الزراعية في الوزارة للبت فيه.
المادة 6 - سجل حركة الاتجار بالمبيدات*
على كل من يرخص له بالاتجار بالمبيدات أن يمسك سجلا مرقما ومختوما بخاتم الوزارة يفيد حركة الإتجار به، ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه.
المادة 7 - طبيعة الترخيص الشخصية*
يصدر الترخيص بالاستيراد أو الاتجار شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير حتى في حالة بيع المصنع.
شروط ومواصفات وبيانات المبيدات
المادة 8 - ارسالية المبيد*
يجب أن تكون إرسالية المبيد المستورد صالحة ولم تجاوز المدة بين تاريخ انتاجها ووصولها الى موانئ الدولة ستة أشهر، ويستثنى من ذلك المواد الإضافية التي لا يحدث لها تدهور مثل المواد الناشرة ومنظمات درجة الحموضة.
المادة 9 - مضمون البطاقات الملصقة على عبوة المبيد*
يجب أن تشمل البطاقات التي تلصق على عبوة المبيد على الآتي:
1 – المعلومات والبيانات باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح غير قابل للمحو.
2 – الرسومات الاستدلالية طبقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية وتوصيات منظمة الأغذية والزراعة كما جاء في النموذج المعد من قبل الوزارة.
3 – تاريخ الصنع ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية وطرق التخزين والتخلص من العبوات كما هو وارد في النموذج المعد من قبل الوزارة.
المادة 10 - تطابق المبيدات للمواصفات الكيماوية*
لا يجوز استيراد المبيدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الكيماوية والطبيعية وصدور شهادة تحليل بذلك، ويقدم صاحب الطلب الى اللجنة – من خلال النموذج المعد لذلك – للتأكد من توافر الشروط التالية:
1 – بالنسبة للمبيدات السائلة:
أ – يجب أن تكون العبوة من مادة لا تتأثر بالأحماض والقلويات والمذيبات، ويمكن أن تكون من الألمنيوم أو أي معدن آخر يطلى من الداخل بمادة مانعة للصدأ والتآكل والتفاعل، ولا يجوز أن تعبأ في عبوات زجاجية.
ب – يجب أن تكون العبوة محكمة الغلق بغطاءين أحدهما (مبرشم) والثاني قابل للفتح والقفل وأن تكون قابلة لتحمل ظروف النقل والتداول.
ج – ان يكون ملصقا على العبوة البطاقة المسجل عليها البيانات المشار إليها في المادة السابقة.
2 – بالنسبة للمبيدات الجافة:
أ – يجب أن تكون العبوات من رقائق الألمنيوم المقوى أو من البلاستيك المغلف بالكرتون أو البلاستيك المقوى أو المعدن، ولا يجوز أن تكون من الورق.
ب – يجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محكمة الغلق.
ج – يجب أن لا يزيد وزن محتويات العبوة عن 5 كيلوغرام.
تسجيل المبيدات
المادة 11 - التسجيل في سجلات الوزارة*
لا يجوز استيراد أو تصدير أو تجهيز أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة بعد موافقة اللجنة وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من هذه السجلات وبشكل مستمر وكلما شمل أصناف جديدة.
المادة 12 - شرط التجارب على المبيدات*
لا يجوز تسجيل أي مبيد من مبيدات الآفات الزراعية بالسجلات المشار اليها في المادة السابقة إلا بعد إجراء التجارب عليها بمعرفة الوزارة من خلال المختبرات ومراكز البحوث التابعة للوزارة، ويقدم صاحب الشأن طلبا الى اللجنة على النموذج المعد من قبل الوزارة مصحوبا بالمستندات التي تطلبها الوزارة.
المادة 13 - كيفية اجراء التجارب وآثاره*
بعد موافقة اللجنة المبدئي على المستحضر بعد استيفاء البيانات اللازمة له، يقدم صاحب الشأن خمس عبوات من المستحضر المجهز كل منها 5 ليترات أو 5 كيلوغرامات لإجراء التجارب والإختبارات، وكذلك خمس عينات كل منها 100 جرام من المادة الفعالة في صورتها التجارية وعينة مكونة من غرام واحد من المادة الفعالة النقية وذلك لإجراء التجارب والتحليل.
وتقوم محطات الأبحاث التابعة للوزارة بدراسة كفاءة المستحضر بالمعدل الموصى به من قبل الشركة او المؤسسة المنتجة ضد الآفة ودراسة تأثيره على النباتات والمحاصيل وذلك في تجارب مصغرة لموسمين زراعيين على الأقل طبقا للقواعد الدولية التي تحددها لجنة المبيدات، مسترشدة في ذلك بدلائل منظمة الأغذية والزراعة حول التقييم الحقلي.
ويخطر صاحب الشأن بنتيجة التجارب في مدة لا تزيد عن ثلاثة مواسم زراعية للمحصول أو الآفة التي يجري عليها التجارب، فإذا ثبت من التجارب نجاح المبيد بعد موسمين زراعيين متتاليين وطبقا للقواعد التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية يتم اتخاذ إجراءات تسجيل المبيد في السجلات المعدة لذلك بالوزارة، ويتم تسجيله تحت اسمه التجاري ويعطي رقم تسجيل ويدرج في توصيات الوزارة بمكافحة الآفات الزراعية.
المادة 14 - تجهيزات المبيدات المتداولة*
تسجل تجهيزات المبيدات المتداولة حاليا بالدولة والتي ثبتت كفاءتها الإبادية وعدم تأثيرها تأثيرا ضارا على النباتات والحاصلات ولم تحدث أية اضرار صحية أو بيئية والمستوفية للمستندات والشروط الخاصة بالتداول.
المادة 15 - حالات شطب اسم المستحضر وسحب رقمه*
يشطب اسم المستحضر من السجلات ويسحب رقمه في الحالات الآتية:
1 – إذا ثبت أن المبيد له تأثير جانبي ضار على الإنسان أو البيئة تحت ظروف استعماله محليا.
2 – إذا تأكد أن المبيد قد أدرج في قائمة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تبين أن المبيد أدرج في قائمة الاعلان المسبق عن علم (PIC) والتي توضح أن المبيد قد أوقف أو حظر استخدامه لأسباب صحية أو بيئية.
3 – إذا أثبتت دراسات مستوى حساسية الآفة أنها قد أصبحت مقاومة لهذا المبيد وأصبح غير فعال تحت ظروف استعماله محليا.
4 – إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد أو العبوات أو ثبت أنه يتدهور بشكل واضح تحت ظروف التخزين العادية.
شروط ومواصفات أخذ العينات
المادة 16 - كيفية تحليل عينات المبيدات*
تؤخذ عينات المبيدات لتحليلها بالكيفية الآتية:
أ – بالنسبة للمبيدات السائلة
يستعمل في أخذ العينة أنبوبة زجاجية خاصة بطول مناسب للعبوة التي تؤخذ منها العينة بإدخال الأنبوبة بها واستخدام الإبهام في سد طرفها العلوي ثم اخراجها، وتوضع العينة المأخوذة في زجاجة كبيرة نظيفة جافة ذات فتحة واسعة وسدادة زجاجية.
ب – بالنسبة للمبيدات غير السائلة
تؤخذ العينة بإدخال مجس معدني غير قابل للصدأ وبطول مناسب للعبوة التي تؤخذ منها العينة، وتكرر هذه العملية في عدد معين من العبوات في حدود النسب المشار اليها في المادة 13 من هذا النظام، ثم توضع العينات المأخوذة على مفرش من الورق أو البلاستيك وتخلط ببعضها خلطا جيدا حتى تصبح متجانسة تماما وتؤخذ من هذا المخلوط أربعة أجزاء في زجاجة نظيفة جافة وتغلق جيدا وتختم بخاتم أخذ العينة وخاتم صاحب الشأن.
المادة 17 - البطاقة الملصقة على الزجاجة المعدة لاخذ العينات*
تلصق بطاقة بكل زجاجة معدة لأخذ العينات يبين فيها اسم المبيد وتركيبه وتاريخ أخذ العينة والكميات التي تمثلها واسم كل من أخذ العينة وصاحب الشأن أو من ينوب عنه.
المادة 18 - نسب عينات العبوات*
تؤخذ العينات من العبوات بالنسب التالية:
1 – من جميع العبوات إذا كان عددها أقل من خمس.
2 – من 10٪ من العبوات إذا كان عددها من 5-100 بشرط أن لا يقل عن 5.
3 – من 5٪ من العبوات إذا كان عددها من 101 – 500 بشرط أن لا يقل عددها عن 10 عبوات.
4 – من 3٪ من العبوات إذا كان عددها من 501 الى 1000 بشرط أن لا يقل عددها عن 15 عبوة.
5 – من 2٪ من العبوات إذا كان عددها أكثر من 1000 بشرط أن لا يقل عددها عن 40.
المادة 19 - محضر اخذ العينات*
يجب إثبات أخذ العينات في محضر يحرر بمعرفة الموظف الذي أخذها كالآتي:
1 – اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.
2 – تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات.
3 – إسم صاحب الشأن أو من ينوب عنه ولقب كل منهما وصناعته ومحل إقامته.
4 – سبب أخذ العينات والكمية التي تمثلها العينة.
ويرسل محضر أخذ العينات والعينات المأخوذة الى المعمل فورا لإجراء التحاليل عليها، على أن يحفظ بالمعمل أحد العينات للرجوع اليها في حالة حصول نزاع في شأن نتيجة التحليل.
المادة 20 - نتيجة التحليل*
يجب أن ترسل نتيجة التحليل الى صاحب الشأن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ أخذ العينة. ولصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها الى اللجنة وله أن يطلب إعادة التحليل وإلا سقط حقه واعتبرت النتيجة نهائية.
وفي حالة التظلم يعاد التحليل على العينة المحفوظة بالمعمل وعينة أخرى من الرسالة في حضور المتظلم أو مندوب من قبله إذا رغب ويتعين صدور نتيجة إعادة التحليل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم العينة للمعمل وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية.
المادة 21 - اثر التثبت من عدم صلاحية المبيدات*
في حالة التثبت من عدم صلاحية المبيدات بعد تحليلها أو استيراد مبيدات من المحظور استيرادها لخطورتها وشدة سميتها والمبينة بالملحق رقم 1 من هذا النظام يلتزم المستورد بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة دون أن يكون له الحق بالرجوع على الوزارة بأية تعويضات أو تتخذ الوزارة بشأنها ما تراه مناسبا من إجراءات.
المادة 22 - اصول اجراء الرقابة على الشركات المستوردة للمبيدات والآفات الزراعية*
يتم بالتنسيق بين الادارة المختصة واللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992م. والسلطة المختصة في كل إمارة بشأن اتخاذ إجراءات الرقابة على الشركات المستوردة للمبيدات والآفات الزراعية على ما يتم تداوله أو الاتجار فيه وذلك على النحو الآتي:
1 – يتم اجراء تحليل عينات بصفة دورية من المبيدات بنفس اسلوب التحليل الذي يتبع بالنسبة للعينات المأخوذة طبقا للمادة 16 من هذا النظام.
2 – مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية والوقائية والصناعية والمخزنية.
3 – مراقبة المصانع ومحلات البيع للتأكد من عدم مخالفتهم لتلوث البيئة والتخلص من النفايات السامة.
احكام ختامية
المادة 23
يعتبر هذا النظام جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م. بشأن حماية البيئة وتنميتها، ولموظف الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكامه وان يحيلوا المخالفات طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة الى السلطات القضائية المختصة بتطبيق العقوبات المقررة قانونا.
ملحق رقم 1: المبيدات المحظور استيرادها وتداولها لشدة مخاطرها الصحية والبيئيةتجميع لما جاء في الملاحق للقرارات الوزارية رقم 56 لسنة 1984م.رقم 11 لسنة 1991م.، رقم 97 لسنة 1993م.، وتحديث سنة 1997م.والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2001م.

ملحق رقم 2: المبيدات المقيدة الاستخدام (يتم استخدامها تحت اشراف فني فقط)


TempFile001.gif